الشيخ الكليني

237

الكافي

21 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم ؟ فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم وهو خير منهما . 22 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها ( 1 ) ؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها . 23 - أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن سعد بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال : تصدق بثمنها ( 2 ) . 24 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج ( 3 ) حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته . 25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ( 4 ) ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك . 26 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال :

--> ( 1 ) أصله قصصناها وأبدلت الثانية تاء كأمليت وامللت . ويدل على أن حكم القماري في النتف والقص حكم غيره من الطيور . ( آت ) ( 2 ) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم . ( آت ) ( 3 ) امج - بفتحتين - : موضع بين مكة والمدينة . ( 4 ) عد في المنتفى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله . ( آت )